دستور مسلوق بقنابل موقوته

مواضيع مفضلة

google-site-verification=D5w-oSMToT0i2p5C9gLSCRSvTOC8w9yn6b38v_QI38Y google.com, pub-6771521127778549 , DIRECT, f08c47fec0942fa0

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

كل الحب وكل الامنيات الطيبه لكل العالم مع الامل من المزيد من المحبه واحترام الراي الحر واختلاف الثقافات مع الاحترام الكامل للاديان وعدم الخوض في ما حرم الله وان نحترم الاخر وان نحاول ان نصحح عيوبه مع الاحترام الكامل للحريه في الوصف والتعبير والتبادل المعلوماتي الله خلقنا من المحبه والواجب ان نرد المحبه بكل الحب في الاحترام الكامل للرسل والانبياء والاديان والتشريع السماوي*All the love and all good wishes to all the world,

المتابعون

أرشيف المدونة الإلكترونية

قائمة المدونات الإلكترونية

التسميات

من أنا

صورتي
انا الفارس والشاعر والاديب في بلادي وبلادك*** انا يا سيدتي من حارب جلادي وجلادك

جديد المدونه

الجمعة، 30 نوفمبر 2012

دستور مسلوق بقنابل موقوته

«القنابل الموقوتة» في مسودة الدستور يا إخوان صح النوم النهاردة آخر يوم.. هتاف مسيرات القوى السياسية في جمعه الشهيد احتجاب 11 صحيفة وتسويد شاشات 3 فضائيات احتجاجًا على الإعلان الدستوري قرر عدد من الصحف الخاصة والحزبية، الخميس، الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء المقبل، كما قرر عدد من القنوات الفضائية، تسويد شاشاتها، الأربعاء، احتجاجًا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والدستور الجديد. الصحف التي ستحتجب هي: «المصري اليوم»، «التحرير»، «الوطن»، «الصباح»، «اليوم السابع»، «الشروق»، «الوفد»، «الأهالي»، «الأسبوع»، «الأحرار»، «الفجر». ووافقت على تسويد شاشاتها حتى كتابة هذا الخبر، قنوات «ONTV»، و«دريم»، و«CBC»، وأنه يجري التشاور مع قناتي «الحياة» و«المحور». رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: الدستور وصمة عار والاستفتاء عليه باطل وعلي راي المثل ·= حداية من الجبل تطرد اصحاب الوطن= صرف حافز الوزير ثلاث مرات خلال شهر.. مرسى يغازل الداخلية لتمرير الإعلان الدستورى صرفت عقب الإعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس مرسي مؤخرًا حافز الوزير لجميع الضباط والأمناء والأفراد، ثلاث مرات في سابقة هي الأولي من نوعها. ·== خدوا من فقرهم حطوا على غناهم== مادة (4) المقترحة الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. § كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة. § يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة. § مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة مادة (219) المقترحة: مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة. - يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية. أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده: 1) خليك خايف من السلطة: == اللى قيدنى بيفتل لك== مادة (35) المقترحة فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعویض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. = اللى يربط رقبته بالحبل كل الناس تجره= § يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده. وعلي راي المثل = الحبس ذل ولو فى جنينة= § ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك. § فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟ § عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم. § ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير . 2) خليك فقير واوعى تفتح بقك بكلمة: مادة (63) المقترحة العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون. § ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة) § لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !! § الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية. مادة (13) المقترحة: (....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. § يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر" مادة (24) المقترحة الملكیة الخاصة مصونة ، تؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون. § (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية. مادة (67) المقترحة المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المبادرات الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال. - بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها. - لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة. - بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك. 3) هتفضل جاهل طول عمرك بس معاك شهادة: مادة (58) المقترحة لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. - نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده .. - اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة. - يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى - لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61) - استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل - اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها. - التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة - التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة. - فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية. - التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها. 4) هتفضل هفتان مرضان داير على الدكاترة: مادة (62) المقترحة الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.. - يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل. - النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم - نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر) - الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة - الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59) - اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة) - مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك. تعالوا نشوف بقى مواد مهمة علشان الديموقراطية والشفافية: مادة (52) المقترحة حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (53) المقترحة ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة. - "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟ - فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم. مادة (47) المقترحة الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. - يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها - ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة. - لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها. مادة (55) المقترحة مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. - لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات - يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية - يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى) - مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاریخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا) مادة (128) المقترحة یشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ینتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئیس الجمهوریة ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين. - لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة: سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى) المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟ المادة (57) المقترحة تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. - يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى - المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى مستقبل عيالنا: مادة (70) المقترحة لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. - نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال. - يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية. - المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى. - لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال. مطالب عامة: § النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً) § تعريف تعبير "الامن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع § تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع § تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديمووقراطى، لمنع اى لبس حوله § أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها § يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية) § جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى § التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية. حتى الآن بعض المواد فى دستور الأخوان التى قمنا بقرائتها .. ------- 1- تعديل اراضي وحدود الدولة الدولة من حق الرئيس ( يعنى ممكن نصحى الصبح تلاقى القاهرة فيها واحد من حماس ويقولك دى بتاعتى الحدود عندكم تبدأ من اسيوط :) .. " مادة 150 " 2- السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة.( طبعا دي عشان عملية التوريث .. وولاد الأستبن مع اهم جنسية امريكية وغير كدة معظم الأخونجية معاهم جنسية امريكية برضوا .. سبحان الله ومننساش كمان ابو اسماعين حبيبنا ) 3- من حق الرئيس تعيين رؤساء كل الأجهزة الرقابية التى تراقب وتشرف على أعمال الحكومة وهو أيضاً (زيتنا فى دقيقنا وقالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج وحاميها حراميها) 4- الرئيس له حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته الأبدية فى مجلس الشيوخ، ولا يجوز محاكمته الا فى حالة التلبس (هو هيكون يعني فى شهود يشوفوك متلبس وأنت ------ شعب بأكمله) 5- من حق رئيس الجمهورية تعيين العسكريين وعزلهم (مين العسكريين دول وليه عزلهم ومفيش أى قيود) 6- يكلف الرئيس رئيس للوزراء لتشكيل الوزارة.(بس كده بدون أى معايير أو ضوابط طب حتى قول بالصلصة وللا دايت اى كلمة يا شيخ) 7- من حق رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان (يعني العكس وهو كده ودنك منين يا جحا) 8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حال اعتراضه على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيد أو شرط (يعنى لو اتعملت انتخابات جديدة والقوى الثورية اخدت مقاعد اكتر . من حق الآستبن ان يحلوا ب اى حجة ) 9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية التايعة لها للميزاينة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع لرئاسة الجمهورية حيث أنه جهاز للاحصاء وليس للرقابة (رحت المدرسة ودقت الجرس ووقفت طابور ودرست لي وشتمتني فرديت عليا فطردتني) 10- يعيين الرئيس ربع مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته الأعتراض أو تعطيل أى قانون صادر عن مجلس الشعب (معرفتكش أنا كده!!!!) 11- من حق الرئيس تعيين قضاة المحكمة الدستورية المسئولة عن محاسبته والحكومة والبرلمان عن دستورية القوانين التي يقروها (برضه) 12- استقلال القضاء ومشروع قانون السلطة القضائية.....(هسسسسس هششششش ولا حس ولا خبر امشوا يا قضاة خلاص دول وحشين ومش حاببكم) 13- الجهاز المركزي لمراقبة الأموال العامة فقط مش الجمعايات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى 14- الغاء الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات واسناده لهئية مفوضية عليا (بس؟ اه والنعمة بس هههههه يعني ممكن يكون المشرف على الانتخابات يكون عبد المنعم الشحات ويقول لك الاشراف اصلاً حرام .. او ممكن يجبولنا البلتاجى ويقولك اللى هيقرب هنقتلة.. والكتاتنى اقعد والا طبقت عليك الائحة ) 15- الاقتراع والفرز يكون عن طريق تابعين المفوضية (مين دول وعلى اى اساس، قشطة جداً يمكن يكون فى وظايف لتابعين فاضية الحق اقدم) 16- تقريباً محافظ البنك المركزي نسيوه ونسيوا البنك المركزى تماماً (احنا نمشيها بنك الحظ أحسن) 17- لا يجوز تغيير مواد الدستور الا بعد عشر سنوات (طبعاً على ما يكون الشعب لبسه وصعب يرجع يقلعه تاني بعد عشر سنين اما من السمنة واما انبسطنا منه) 'Ticking bombs' in the draft constitution My brothers WAKE Lavalys last day .. Cheers marches political forces Occultation 11 newspapers and to blacken screens 3 satellite channels in protest at the Constitutional Declaration Decided a number of private and partisan newspapers, Thursday, invisibility publication next Tuesday, also decided a number of satellite, blackening screens, Wednesday, in protest against the constitutional declaration, issued by President Mohamed Morsi, and the new constitution. Newspapers that Sthtgb are: «Egyptian today», «Liberation», «home», «morning», «the seventh day», «Sunrise», «delegation», «people», «Week», «free», «Dawn» . And agreed to blacken screens even writing this news, channels «ONTV», «Dream», «CBC, and it is being consulted with the fallopian 'life' and 'axis'. Chairman of the State Council Judges Club: the Constitution and the stain and the referendum is invalid Exchange incentive minister three times during the month .. Marina flirts Interior to pass the Constitutional Declaration Disbursed after the constitutional declaration announced by President Mursi recently Minister incentive to all officers, trustees and individuals, three times in the past is the first of its kind. Article (4) of the proposed Al-Azhar body independent Islamic University, specializing exclusively carry on all its affairs, and shall preach Islam and science of religion and the Arabic language, in Egypt and the world. And taken saw the senior Al-Azhar scholars in matters relating to Islamic law. The Sheikh of Al-Azhar independent non-isolated, law defines way Ahtaarh between members of the senior scientists. The State shall ensure sufficient funds to achieve its objectives. All this as regulated by law. § the word "affairs" Aima, being the fourth article, in the door of the state and society ... After mentioning that the principles of Sharia the main source of legislation, Azhar turns to the fourth power, under the laws prior to their adoption ... Even though the banner consultant Fberdah Keda Bnlv Hawwalin idea that we are a nation of laws, and reveals the Council of Senior Scholars Azhar to political conflicts ... Valley where possible controls in the laws of the State. § enough to present laws on the Supreme Constitutional Court ... Judges still the law of learners. § Mavi Azhar problem that remains his article, but I just laws and remain in door hardware independent with the same wording of article, but a wholesale of problem Mahtoot there underlined.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف